شرح
من القرآن يشمل الآية وبعضها ، ولا موافق له على ذلك إلاّ السيّد في ظاهر كلامه ،
إذ ظاهره كما في « نهاية الإحكام ( 1 ) » الاكتفاء بمسمّى القرآن ، ولا دليل لهما على
ذلك إلاّ الأصل ، ولا دلالة في خبر صفوان ( 2 ) بوجه . نعم في صحيح ( 3 ) محمّد
الاجتزاء بالآية في الثانية ، وبه استدلّ في « الروض ( 4 ) » . وكذا « مجمع البرهان ( 5 ) »
على الاجتزاء بها في الأُولى لعدم القائل بالفرق بينهما . وقد عرفت أنّ الصحيح قد
تضمّن الأمر بالسورة في الأُولى وهو حقيقة في الوجوب ، وكلّ من قال بوجوبها
في الخطبة الأُولى قال بوجوبها في الأخيرة أو عدم وجوب شئ من القرآن فيها ،
وكلّ من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بذلك في الأُولى ، فلا يمكن الاستناد
إلى الصحيح لإثبات شئ من القولين إلاّ بعد حمل صدره أو عجزه على الاستحباب
ولا ترجيح ، إذ كما يمكن حمل الأوّل عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذلك يمكن
العكس فيوافق القول بعدم وجوب شئ من القرآن كما هو خيرة جماعة ( 6 ) .
هذا وفي « البيان ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 ) وحاشية الإرشاد ( 9 ) والجعفرية ( 10 )
وشرحها ( 11 ) والروضة ( 12 ) ورسالة صاحب المعالم ( 13 ) وشرحها ( 14 ) » أنه يجب فيهما
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 34 .
( 2 ) أُسد الغابة : ج 5 ص 129 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 38 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 286 س 15 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 340 .
( 6 ) لم نعثر على هذه الجماعة إلاّ على ظاهر ما في الكافي لأبي الصلاح : 151 .
( 7 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 8 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 45 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص 32 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 10 ) الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) ص 130 .
( 11 ) المطالب المظفّرية : ص 177 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 12 ) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 660 .
( 13 ) الاثنا عشرية : ص 8 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 14 ) النور القمرية : ص 117 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) .