شرح
وفي « جامع المقاصد » أنّ مستند المخالف صحيح ابن سنان ، وذكر تنزيل
المختلف له وقال : لا بأس به ، وقال : إنّه لا دلالة فيه صريحة ، مع أنّ أوّله يشعر
بخلاف مراد المخالف ، لأنّ فعلها حين تزول قدر شراك ربما يقتضي مضي زمان
يسع الخطبة وزيادة ، لأنّ مقدار الشراك غير معلوم ، إذ يمكن أن يراد طولا وعرضاً
وأن يراد جميع الشراك - إلى أن قال : - ولعلّ المراد فعلهما في أوّل الزوال الّذي
لا يعلمه كلّ أحد وفعل الصلاة عند تحقّق ذلك وظهوره ، انتهى ( 1 ) .
وفي « الخلاف » يجوز إيقاعهما عند وقوف الشمس فإذا زالت صلّى ( 2 ) ،
فجوّزهما قبل الزوال كما هو خيرة « المعتبر ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والشافية » .
وفي « الشرائع ( 6 ) » أنه أظهر . وفي « النافع ( 7 ) » أنه أشهر في الروايات . وفي « الخلاف »
الإجماع ( 8 ) عليه . وفي « النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) » أنه ينبغي ذلك . وفي « الوسيلة ( 11 ) » أنه
يجب . وقد تحتمله عبارة « المقنعة ( 12 ) » كما نقل ( 13 ) احتمال ذلك عن « الإصباح
والمهذّب وفقه القرآن » للراوندي .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 393 .
( 2 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 620 مسألة 390 .
( 3 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 287 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 311 السطر الأخير .
( 5 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 سطر 32 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 .
( 7 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 35 .
( 8 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 621 مسألة 390 .
( 9 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 105 .
( 10 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 .
( 11 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 104 .
( 12 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 164 .
( 13 ) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 244 .