تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
وفي « جامع المقاصد » أنّ مستند المخالف صحيح ابن سنان ، وذكر تنزيل المختلف له وقال : لا بأس به ، وقال : إنّه لا دلالة فيه صريحة ، مع أنّ أوّله يشعر بخلاف مراد المخالف ، لأنّ فعلها حين تزول قدر شراك ربما يقتضي مضي زمان يسع الخطبة وزيادة ، لأنّ مقدار الشراك غير معلوم ، إذ يمكن أن يراد طولا وعرضاً وأن يراد جميع الشراك - إلى أن قال : - ولعلّ المراد فعلهما في أوّل الزوال الّذي لا يعلمه كلّ أحد وفعل الصلاة عند تحقّق ذلك وظهوره ، انتهى ( 1 ) . وفي « الخلاف » يجوز إيقاعهما عند وقوف الشمس فإذا زالت صلّى ( 2 ) ، فجوّزهما قبل الزوال كما هو خيرة « المعتبر ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والشافية » . وفي « الشرائع ( 6 ) » أنه أظهر . وفي « النافع ( 7 ) » أنه أشهر في الروايات . وفي « الخلاف » الإجماع ( 8 ) عليه . وفي « النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) » أنه ينبغي ذلك . وفي « الوسيلة ( 11 ) » أنه يجب . وقد تحتمله عبارة « المقنعة ( 12 ) » كما نقل ( 13 ) احتمال ذلك عن « الإصباح والمهذّب وفقه القرآن » للراوندي .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 393 . ( 2 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 620 مسألة 390 . ( 3 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 287 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 311 السطر الأخير . ( 5 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 سطر 32 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 95 . ( 7 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 35 . ( 8 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 621 مسألة 390 . ( 9 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 105 . ( 10 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 . ( 11 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 104 . ( 12 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 164 . ( 13 ) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 244 .