شرح
« المدارك ( 1 ) ورياض المسائل ( 2 ) » أنّ مذهب الأصحاب أنه لو عكس بطلت . وقال
في الأخير : إنّ استفادته من النصوص مشكلة . وفي « الذخيرة ( 3 ) » وأمّا الوجوب
والاشتراط ففي إثباته نظر إن لم يكن إجماعيّاً . ويمكن الاستدلال عليه بأنّ
الفراغ اليقيني لا يحصل إلاّ به . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » لا فرق في ذلك بين
العامد والناسي .
وفي « كشف اللثام ( 5 ) » وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقياً بعد الخطبتين
احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما ، انتهى .
وقال الصدوق في « الهداية ( 6 ) » : والخطبة بعد الصلاة لأنّ الخطبتين مكان
الركعتين الأخيرتين ، وأوّل مَن خطب قبل الصلاة عثمان ، لأنه لمّا أحدث ما
أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدّمها . وقال في « المقنع ( 7 ) » : الخطبتان
مكان الركعتين الأُخراوين . وقال في « الفقيه ( 8 ) » : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوّل من قدّم
الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان . . . إلى آخر الخبر . قال جماعة ( 9 ) : هو إمّا
تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد ، وهو بعيد ، ويظهر منه في « عيون ( 10 ) أخبار
الرضا ( عليه السلام ) » في الباب الثالث والثلاثين اختيار تأخيرهما كالهداية .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 37 .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 48 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 311 س 41 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 394 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 247 .
( 6 ) الهداية : باب 56 فضل الجماعة ص 146 .
( 7 ) المقنع : باب 24 في صلاة الجمعة ص 148 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ح 1264 ج 1 ص 432 .
( 9 ) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 311 س 40 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام :
ج 4 ص 246 والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 4 ص 48 .
( 10 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ضمن ح 1 باب 34 ج 2 ص 110 .