ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس بطلت ،
شرح
ونسب الوجوب أبو العباس والصيمري في « المهذّب ( 1 ) وغاية المرام ( 2 ) » إلى
النهاية والمبسوط ولم يصادف الواقع . ونقل جماعة ( 3 ) الجواز عن القاضي وكأنّهم
أرادوا كلامه في « المهذّب ( 4 ) » الّذي قيل فيه ( 5 ) : انه يحتمل الوجوب كما سمعت .
وقد يلوح أو يظهر من الحسن بن يوسف الآبي ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) الميل إلى الجواز .
ومراد المصنّف بقوله : « وقتهما زوال الشمس » أنّ وقتهما من زوال الشمس
لا أنه وقتهما وحده . وقد مضى في أوّل بحث الجمعة ماله نفع في المقام .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب تقديمهما على الصلاة ،
فلو عكس بطلت ) وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة لا نعرف فيه
مخالفاً كما في « المنتهى ( 8 ) » ولا خلاف فيه كما في « مجمع البرهان ( 9 ) » وعليه
الإجماع كما في « كشف اللثام ( 10 ) » وهو المشهور كما في « الروض ( 11 ) » . وفي
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 404 .
( 2 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 س 13 ( من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد برقم 58 ) .
( 3 ) منهم العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 213 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 311 السطر
الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 10 ص 104 ، وأبو العباس في المهذّب البارع :
ج 1 ص 405 .
( 4 ) المهذّب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 103 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 244 ، وذخيرة المعاد : ص 311 السطر الأخير .
( 6 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 174 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 137 ، ومسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1
ص 238 .
( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 327 س 12 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 369 .
( 10 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 246 .
( 11 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 285 س 26 .