تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الرابع : الخطبتان ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ،
شرح
[ في وقت الخطبتين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ) أمّا اشتراط الخطبتين فقد نقل عليه الإجماع في « الغنية ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) » في موضع منه و « التذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) ، لكنّ إجماع الغنية منقول على التمكّن منها ، وقد جعل التمكّن شرطاً أيضاً في « إشارة السبق ( 8 ) » . وليس في « جُمل العلم والعمل ( 9 ) » إلاّ أنّهما لا بدّ منهما ، وذلك لا يدلّ على أنّهما شرط في الصحّة . وليس في « المراسم ( 10 ) » إلاّ أنّهما واجبتان ولم يعدّهما في الشروط . وفي « الخلاف ( 11 ) » الخطبة شرط في صحّة الجمعة ، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة . دليلنا إجماع الفرقة . وقد توهم هذه العبارة الاجتزاء بخطبة كما نقل ( 12 ) إيهام مثل ذلك عن « الكافي » حيث قال فيه : وخطبة في أوّل الوقت
هامش
( 1 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 . ( 2 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 283 . ( 3 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 326 س 12 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 62 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 134 . ( 6 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 244 . ( 7 ) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 30 . ( 8 ) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص 97 . ( 9 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 41 . ( 10 ) المراسم : في صلاة الجمعة ص 77 . ( 11 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 614 مسألة 381 . ( 12 ) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 244 .