شرح
الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين . واستظهر هذا الإجماع في
« كشف اللثام ( 1 ) » ولم ينكره المحقّق الثاني ( 2 ) والشهيد الثاني ( 3 ) . وأنكره في
« الذخيرة ( 4 ) » . وكأنّه أنكره في « المعتبر ( 5 ) » . وفي « المختلف ( 6 ) » أنه خرق للإجماع ،
لأنه يستلزم القول بالوجوب على المسافر أو القول بالانعقاد مع عدم الوجوب ،
وكلاهما خرق للإجماع . وفي « مجمع البرهان ( 7 ) ومصابيح الظلام ( 8 ) وحاشية
المدارك ( 9 ) » لا يقول به أحد ، بل قال في « مصابيح الظلام » : إنّه مخالف للإجماع .
وفي « المدارك ( 10 ) » هو مشكل جدّاً .
وفي « جُمل العلم والعمل ( 11 ) » إذا أمّ المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى
خطبتين وصلاّها ركعتين . وفي « المبسوط ( 12 ) » أنّ المسافر إذا صلّى بمسافرين
بلا خطبة كان ظهراً لا جمعةً .
وفي « المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) والكفاية ( 15 ) ورياض المسائل ( 16 ) » أنّ المشهور
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 280 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 388 .
( 3 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 288 س 12 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 37 وس 29 .
( 5 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 292 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 232 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 348 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 103 س 14 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص 129 س 13 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 10 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 56 .
( 11 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة الجمعة ص 56 .
( 12 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 149 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 54 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 37 وس 29 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 36 .
( 16 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 59 .