شرح
أنّ المكلّف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلاّ المرأة وغير المكلّف .
وفي « النهاية ( 1 ) وتهذيب الحديث ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والمعتبر ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) » أنّها تجب على الفاقدين للشروط العشرة إلاّ غير المكلّف . وسمعت
كلامهم في المرأة ( 7 ) وستسمع كلامهم في المسافر والعبد .
والظاهر أنّ المراد الوجوب عيناً كما هو ظاهر « التهذيب ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 )
ونهاية الإحكام ( 11 ) » . وإذا وجبت عليهم انعقدت بهم كما نبّه على هذه القضية في
« المنتهى ( 12 ) » وقال : إنّ ذلك ظاهر على مذهبنا ، ويحتمل إرادة الوجوب التخييري
دفعاً لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد . وعن القاضي في « المهذّب ( 13 ) » أنه قال :
ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزئهم عن صلاة الظهر .
وعنه في « شرح جُمل السيّد » أنه قال : وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأُولو العقل
إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها صلاة الظهر ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في صلاة الجمعة ذيل ح 77 ج 3 ص 21 ولا يخفى أنّ الاسم المذكور
في الشرح هو خلاف المشهور في أنّ اسم الكتاب « تهذيب الأحكام » نعم نقله في الروضات
عن بعض فراجع الروضات : ج 6 ص 229 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 94 .
( 4 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 36 .
( 5 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 292 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 15 .
( 7 ) تقدّم في صفحة 342 - 337 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في صلاة الجمعة ذيل ح 77 ج 3 ص 21 .
( 9 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 10 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 291 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 12 .
( 12 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 322 س 34 .
( 13 ) المهذّب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 101 .
( 14 ) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص 123 .