تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
شروطاً في الوجوب لا الجواز ثمّ قال : قد بيّنا وجوب الجمعة على مَن سقطت عنه للعذر لو حضر . وفي « المفاتيح ( 1 ) » لا خلاف في لزوم الدخول فيها على مَن وضع عنهم سوى المرأة . وفي « المدارك ( 2 ) » الإجماع على الانعقاد بالبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه ، وحكاه فيه عن جماعة ( 3 ) ، وفي « التذكرة ( 4 ) » الإجماع في المريض : والمحبوس بعذر . وقال في « المنتهى ( 5 ) » في المريض إنّها تجب عليه وتنعقد به إذا حضر ، قاله أكثر أهل العلم ، وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه ، وكذا من بعُد بأزيد من فرسخين ، وكذا نفى عن الأخير الخلاف في « المدارك ( 6 ) » . وفي « كشف اللثام » أنّ انعقادها بمن عدا المرأة وغير المكلّف والعبد كأنّه لا خلاف فيه إلاّ الهمّ الّذي لا حَراك به ، فلم يعدّ في شئ من المبسوط والإصباح والوسيلة ممّن تنعقد بهم مع تعرّضهم لعدم الوجوب عليه ، فلعلّهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حَراك به ممّا لا عبرة بها ، لعدم الركوع والسجود فيها إلاّ إيماءً ، انتهى ( 7 ) . وفي « الخلاف ( 8 ) » تنعقد بالمريض بلا خلاف . وفي « الذخيرة ( 9 ) » الظاهر اتفاقهم على انعقادها بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس . وفي « الخلاف » أيضاً هل تنعقد بالعبد والمسافر دون غيرهم أم لا ؟ فإنّ عندنا أنّهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تمّ بهم العدد . وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تمّ بهم العدد ( 10 ) . وفي « الذكرى ( 11 ) »
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب صلاة الجمعة عند حضورها ج 1 ص 20 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 - 53 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 - 53 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 37 - 38 . ( 5 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 323 س 10 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 53 . ( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 277 - 278 . ( 8 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 و 611 مسألة 375 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 43 . ( 10 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 و 611 مسألة 375 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 117 .