تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
وقد يُفهم منها عدم تحتّم الدخول . وقد يعنون بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما قرّب ذلك في « نهاية الإحكام » وقد سمعت كلامه . وفي « المبسوط » إن حضروا الجمعة وتمّ بهم العدد وجبت عليهم ( 1 ) . والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت . وفي « مجمع البرهان » الّذي يقتضيه النظر عدم الوجوب على واحد منها ( 2 ) . وفي « الذخيرة » الاحتياط صلاة الظهر ممّن لا يجب عليه السعي سوى البعيد خصوصاً المسافر ، وقال أيضاً : إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين عند الحضور تعيّن وإلاّ كان القول بعدم الوجوب العيني مطلقاً متّجه إلاّ في البعيد فإنّ حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص ( 3 ) . وفي « كشف اللثام » قد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم ولاستثنائهم عن الوجوب في الأخبار مع الأصل ، وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ الوضع ، انتهى ( 4 ) . قلت : في « التهذيب والنهاية والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقّق » وغيرها أنّ الفاقدين للشرائط العشرة لو حضروا وجبت عليهم كما سمعت ذلك ، فتأمّل ، بل ظاهر « الغنية » الإجماع . هذا وفي « الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والإرشاد ( 10 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 143 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 346 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 26 و 38 . ( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 276 - 277 . ( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 375 . ( 6 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 . ( 7 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 293 . ( 8 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 292 . ( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 322 س 31 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 257 .
مفتاح الكرامة — صفحة 348 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي