شرح
وقد يُفهم منها عدم تحتّم الدخول .
وقد يعنون بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما قرّب ذلك
في « نهاية الإحكام » وقد سمعت كلامه . وفي « المبسوط » إن حضروا الجمعة وتمّ
بهم العدد وجبت عليهم ( 1 ) . والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل
إذا انعقدت . وفي « مجمع البرهان » الّذي يقتضيه النظر عدم الوجوب على واحد منها ( 2 ) .
وفي « الذخيرة » الاحتياط صلاة الظهر ممّن لا يجب عليه السعي سوى البعيد
خصوصاً المسافر ، وقال أيضاً : إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين
عند الحضور تعيّن وإلاّ كان القول بعدم الوجوب العيني مطلقاً متّجه إلاّ في البعيد
فإنّ حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص ( 3 ) . وفي « كشف اللثام » قد
يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم ولاستثنائهم عن
الوجوب في الأخبار مع الأصل ، وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ الوضع ،
انتهى ( 4 ) .
قلت : في « التهذيب والنهاية والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقّق »
وغيرها أنّ الفاقدين للشرائط العشرة لو حضروا وجبت عليهم كما سمعت ذلك ،
فتأمّل ، بل ظاهر « الغنية » الإجماع .
هذا وفي « الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والإرشاد ( 10 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 346 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 26 و 38 .
( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 276 - 277 .
( 5 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 375 .
( 6 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 7 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 293 .
( 8 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 292 .
( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 322 س 31 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 257 .