تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) » الأعمى تنعقد به ، والأعرج والشيخ ومَن له مانع من مطر ونحوه ومَن بعُد إذا حضروا كالأعمى . وفي « السرائر » فأمّا مَن تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج والشيخ الّذي لا حراك به ومَن كان على رأس أزيد من فرسخين والعبد والمسافر فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور ، فإن حضروا الجمعة وتمّ بهم العدد وجبت وانعقدت بهم الجمعة ويتمّ بهم العدد ، انتهى ( 2 ) . وليس في « جُمل السيّد » اشتراط السلامة من العرج فيكون ممّن تنعقد به عنده . وعنه في « المصباح ( 3 ) » أنه قال : وقد روي أنه عذر . وفي « الذكرى ( 4 ) » عن « المقنعة » أنه لم يذكره شرطاً وقد وجدته فيما حضرني من نسختها . وفي « الغنية » بعد أن اشترط الذكورة والحريّة والبلوغ وكمال العقل وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الّذي يمنع من الحركة وأن يكون بين مكان الجمعة والمكلّف فرسخان فما دون قال : فإن حضرها وكان مكلّفاً لزمه الدخول فيها وأجزأته عن الظهر ، كلّ ذلك بدليل الإجماع ( 5 ) . ولعلّ معنى قوله « لزمه » أنّها تجب عيناً . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) » الّذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ينصرفوا ؟ أمّا الصبي والمرأة فلهما ذلك ، وأمّا الباقون فالأقرب أنه إن دخل الوقت وقامت الصلاة لزمهم الجمعة ، وإن تخلّل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقّة في الانتظار حتّى تقام الصلاة لزمهم ذلك ، وإن لحقتهم مشقّة لم يلزمهم . وجعل في « التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) » جميع الشروط ما عدا الإسلام والعقل
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 120 و 123 . ( 2 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 293 . ( 3 ) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 290 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 121 . ( 5 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 45 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 97 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 42 .