تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ،
شرح
« المعتبر » لذلك عين ولا أثر ، كيف وهو تردّد فيه في المقام ؟ قال : وما تضمّنه خبر حفص من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردّد ( 1 ) ، انتهى . وهو الّذي نقله عنه في « كشف اللثام ( 2 ) » وما نقلوه عنه من الإجماع إن صحّ فمنزّل على حال عدم حضورها وهو كذلك . وقال الأُستاذ في « حاشية المدارك ( 3 ) » : إنّ الأصحاب قاطعون بإجزاء الجمعة لها عن الظهر . وفي « فوائد الشرائع ( 4 ) » أنّ ظاهرهم أنّ الخنثى كالمرأة . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) » أنّها مثلها قطعاً . وقرّب في « الروض ( 6 ) والشافية » أنّ الخنثى لا تلحق بالمرأة . واحتمله في « المدارك ( 7 ) » . وسيأتي لهذه المباحث تتمّة عند التعرّض لشرائط الوجوب .[ في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ) في « الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 )
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 293 . ( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 279 . ( 3 ) حاشية المدارك : ص 129 س 10 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 4 ) فوائد الشرائع : ص 46 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 5 ) لم نجد دعوى قطعية إلحاق الخُنثى بالمرأة في جامع المقاصد ، بل الأمر بالعكس ، حيث تردّد في وجوبها عليها عند حضورها ، فراجع جامع المقاصد : ج 2 ص 418 - 419 . ( 6 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 287 س 4 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 49 . ( 8 ) شرائع الاسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 96 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 257 .