شرح
ومال إليه لرواية أبي همّام ( 1 ) ، وهو المنقول ( 2 ) عن « الكافي والإشارة » .
ونسب في « المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) » إلى المقنعة ، وليس له في كتاب « المقنعة »
عين ولا أثر ، ولعلّهما توهّما ذلك من عبارة « التهذيب » فظنّا أنّ ما في التهذيب من
عبارة المقنعة وليس كذلك قطعاً ، والمنقول في المدارك عن المقنعة عين عبارة
التهذيب . ويرشد إلى ذلك أنه في كشف اللثام لم ينسبه إليها .
وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » أنّ التفرقة بين وجوبها عليها وعدم انعقادها بها
غير واضحة وأنّ الّذي يقتضيه النظر عدم الوجوب عليها .
وتردّد المحقّق في « المعتبر ( 6 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 7 ) » في ذلك ، أعني
في وجوبها عليها إذا حضرت . وهو - أي التردّد - ظاهر « الذخيرة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » .
ومراد هؤلاء بالوجوب الوجوب عيناً كما في « كشف اللثام ( 10 ) » لكنّ في
« الذكرى ( 11 ) » عن المعتبر أنّ قول ابن إدريس خرق إجماع العلماء من عدم
وجوبها على المرأة . وفي « المدارك ( 12 ) » : قال في المعتبر : إنّ وجوب الجمعة عليها
مخالفة لما عليه اتفاق علماء الأمصار . ونحوه ما في « الذخيرة ( 13 ) » . وليس في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 37 .
( 2 ) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 278 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 54 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 32 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج 2 ص 345 و 346 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 293 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 97
( 8 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 34 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 20 س 37 .
( 10 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 277 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 111 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 55 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 35 .