شرح
وفيما وجدناه من « الغنية ( 1 ) » ما نصّه : تنعقد بحضور مَن لم تلزمه من المكلّفين
إلاّ النساء بدليل الإجماع . وفي « كشف اللثام » في نسخة الغنية الّتي عندنا ، وقد
قرأها المحقّق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري : وتنعقد بحضور من لم
تلزمه من المكلّفين كالنساء . وكتب المصري على الحاشية : الصواب « إلاّ النساء »
انتهى ( 2 ) ما في كشف اللثام . وفي « الذكرى ( 3 ) » لا تنعقد بها على الأشهر . وفي
« الذخيرة ( 4 ) » في أدلّتهم تأمّل . وفي « الدروس ( 5 ) » لا تجب عليها ولا تنعقد بها على
الأصحّ .
وفي « البيان ( 6 ) » الثاني من شروط الصحّة الذكورة . وصحّحها ابن إدريس من
المرأة لو حضرت وتجزيها عن الظهر ولا تحتسب من العدد ، انتهى . وقضية ما في
« البيان » أنّها لا تقع منها صحيحة لو حضرت وأنّها لا تجزيها عن الظهر وهو
خلاف ظاهر الأصحاب كما يأتي ، بل في « كشف اللثام ( 7 ) » لا خلاف في جواز
صلاتهنّ الجمعة إذا أمن الافتنان والافتضاح وأذن لهنّ مَن عليهنّ استئذانه ، وإذا
صلّينها كانت أحد الواجبين تخييراً ، انتهى . وفي « الذكرى ( 8 ) » أنه ظاهر الأخبار .
وفي « رياض المسائل ( 9 ) » أنه عزاه في الذكرى إلى الأشهر ولم أجده ( 10 ) ، ولعلّه فهم
ذلك من أوّل كلامه فيها .
هامش
( 1 ) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 240 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 110 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 301 س 41 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 187 .
( 6 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 103 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 279 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 112 .
( 9 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 62 .
( 10 ) بل وجدناه فيه ، فراجع الذكرى : في صلاة الجمعة ج 4 ص 110 .