شرح
تبطل بالتنحنح لأنه لا يعدّ كلاماً ، وفي الرواية جوازه . وأولى بالجواز إذا تعذّرت
القراءة والأذكار إلاّ به ، ولا يجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دون التنحنح ،
لأنّ الجهر واجب مع إمكانه ، انتهى ( 1 ) .
وفي « المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » لو تنحنح بحرفين وسمّي كلاماً بطلت صلاته . وفيه
كما سمعت عن « الروض » أنّ الفرض مستبعد بل يمكن ادّعاء استحالته إلاّ أن يضمّ
إليه حرفان آخران يخرج بهما عن صدق التنحنح عرفاً فيخرج عن محلّ الفرض .
وفي « الغنية ( 4 ) » الإجماع على دخول التأفيف في الكلام . وفي « الخلاف ( 5 )
والمبسوط * ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والدروس ( 9 ) » لا يجوز أن يأنّ بحرفين
ولا يتأوّه بهما وأنّ ذلك مبطل . وفي « الذكرى ( 10 ) » لا يجوز أن يأنّ بحرفين . وفي
« التحرير ( 11 ) والبيان ( 12 ) والمقاصد العليّة ( 13 ) » لو خرج من التأوّه حرفان بطلت .
هامش
* - ذكر التأوّه في « المبسوط » في آخر كلامه ( منه ( قدس سره ) ) .
( 1 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 14 .
( 2 ) منتهى المطلب : في القواطع ج 1 ص 310 س 4 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في التروك ج 1 ص 43 س 6 .
( 4 ) غنية النزوع : فيما يوجب البطلان ص 82 .
( 5 ) الخلاف : في أنّ النفخ لا يبطل الصلاة ج 1 ص 407 مسألة 155 .
( 6 ) المبسوط : في التروك ج 1 ص 117 و 118 .
( 7 ) الوسيلة : في التروك ص 97 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 287 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في المبطلات ج 1 ص 185 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 14 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في التروك ج 1 ص 43 س 6 .
( 12 ) البيان : في المنافيات ص 98 .
( 13 ) الظاهر الموجود في المقاصد التفصيل في البطلان بين ما إذا دلّ الحرفان على معنى
موضوع وما إذا لم يدلّ ، ففي الأول مبطلٌ سواء في ذلك الكلام بالمعنى مصطلح أو بالمعنى
اللغوي ، إلاّ أنه بالمعنى اللغوي يدلّ على المعنى الموضوع أبداً ، وفي الثاني . غير مبطل أبداً .
فما نسبه إليه الشارح من بطلان الصلاة مطلقاً فيما إذا خرج من التأوّه حرفان غير مستفاد من
عبارته ، فراجع المقاصد العلية : ص 309 .