شرح
والكفاية ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) وشرحه ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » واستحسنه في « الروضة ( 5 ) » ونسبه
جماعة ( 6 ) من هؤلاء إلى جماعة لأنه لا يعدّ كلاماً . وأظهر وجوه الشافعية البطلان إن
ظهر منه حرفان كما في « التذكرة ( 7 ) » وقد يلوح منها الإجماع . ولا بأس به وإن بان
حرفان ، لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف متحقّق ، فأشبه
الصوت كما في « نهاية الإحكام ( 8 ) وإرشاد الجعفرية ( 9 ) » ولأنه لا يعدّ كلاماً لغةً
ولا عرفاً كما في « المدارك ( 10 ) وشرح المفاتيح ( 11 ) والحدائق ( 12 ) » وفي الأخيرين :
لو تنحنح بحرفين لا يسمّى كلاماً بل يقال تنحنح أو تنخّم أو غير ذلك . وقد سمعت
ما في « الروض » وقال الشيخ نجيب الدين : استثنى بعضهم حاءات التنحنح ولعلّ
المستند الضرورة والحرج .
وفي « الفوائد الملية ( 13 ) » أنّ المشهور التحريم والإبطال إن بان منه حرفان .
وفي « البيان ( 14 ) » لو خرج منه حرفان مميّزان بطلت صلاته . وفي « الذكرى » لا
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في المبطلات ص 24 س 11 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 193 في حكم التكلم ج 1 ص 171 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في حكم من تكلّم في الصلاة ج 2 ص 317 س 12 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 4 ) الحدائق الناضرة : مبطلات الصلاة ج 9 ص 18 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : مبطلات الصلاة ج 9 ص 18 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 563 .
( 6 ) لم نعثر على هذه النسبة إلاّ في الكفاية : ص 24 والمصابيح : ج 2 ص 317 ( مخطوط ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 284 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 516 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص 116 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 10 ) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 463 .
( 11 ) مصابيح الظلام : في حكم من تكلّم في الصلاة ج 2 ص 317 س 12 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 13 ) الفوائد الملية : الفصل الثالث في منافيات الأفضل ص 232 .
( 14 ) البيان : في المنافيات ص 98 .