شرح
« التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) وفوائد القواعد ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) » والأحوط كما في
« المدارك ( 5 ) » . وفي « الذخيرة » البطلان غير بعيد ، وفي المسألة نوع تردّد ، انتهى ( 6 ) .
وفي « الوسيلة ( 7 ) » إن تكلّم تقيّةً لا تبطل صلاته . وفي « الذكرى ( 8 ) » أنّ القول بأنّه
كالحدث قياس ، لأنّ نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسياً . ومال إلى البطلان به أو
قال به في « مجمع البرهان ( 9 ) » .
وبيّن وجه التردّد في « الإيضاح » فقال : من أنه مكلّف بالصلاة الكلّية لا
بالجزئيّات المخصوصة والكلام ينافيها ، والإكراه على منافي الكلّي إنّما يتحقّق مع
الإكراه على الإتيان به في كلّ الجزئيّات ، فإذا أكره على الإتيان به في جزئي
لا غير أتى به في الجزئي الآخر ، لأنّه يمكنه أن يأتي به من غير مناف فتبطل هذه
الصلاة ويجب عليه غيرها ، ولأنّه نادر فلا يكون عذراً ، إذ العذر فيما يستلزم
الحرج المنفيّ بالآية ولا يتحقّق في النادر ، ومن أنّ المنافي إنّما هو الكلام عامداً
مختاراً ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . ثمّ
قال : والمراد حصول الإكراه مع اتّساع الوقت ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 279 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في التروك ج 1 ص 516 .
( 3 ) فوائد القواعد : في أفعال الصلاة وتروكها ص 186 .
( 4 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 163 .
( 5 ) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 464 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص 351 س 27 .
( 7 ) الوسيلة : في كيفيّة الصلاة اليوميّة في التروك ص 97 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 13 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 55 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في التروك ج 1 ص 116 .