وهل يجوز في حال الغَيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط
الجمعة ؟ قولان .
شرح
والعزوب عن مقاربته . وهو صريح « التبصرة ( 1 ) والروضة ( 2 ) والنفلية ( 3 ) والفوائد
الملية ( 4 ) » حيث قيل في الأخيرين : إلاّ بمساويهم . وهو الّذي يعطيه كلام
التلخيص ( 5 ) حيث قال : لغيرهما . وقد سمعت أنّ هذه العبارة وقعت في « الوسيلة ( 6 ) »
وما بعدها ( 7 ) ، لكن قال في « المنتهى ( 8 ) » في الجماعة في فرع ذكره : وفي كراهية
إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية لعموم قوله ( عليه السلام ) : خمسة ( 9 ) لا يأمّون
الناس .
وقد يظهر من « التذكرة ( 10 ) » التردّد في الكراهة في بحث الجماعة حيث نقل
القول بالمنع والقول بالجواز ، ونقل عن الشيخ حمل خبر عبد الله بن يزيد على
الضرورة أو على إمامتهما لأمثالهما ساكتاً عن ذلك كلّه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وهل يجوز في حال الغَيبة
والتمكّن من الاجتماع بالشرائط ؟ قولان ) تقدّم الكلام في ذلك ( 11 ) .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص 39 .
( 2 ) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج 1 ص 803 .
( 3 ) النفلية : في الخاتمة ص 14 .
( 4 ) الفوائد الملية : الخاتمة في صلاة الجماعة ص 296 .
( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 27 ) ص 568 .
( 6 ) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص 105 .
( 7 ) السرائر : في صلاة الجماعة ج 1 ص 280 .
( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج 1 ص 374 س 13 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 399 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 297 .
( 11 ) تقدّم البحث وبيان الأقوال في ذلك في ص 214 - 249 .