تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
« المبسوط ( 1 ) » في بحث الجماعة أيضاً . ويدلّ على ذلك فهم المحقّق الثاني في « فوائده ( 2 ) » ذلك من الشرائع . ويظهر ذلك أيضاً من « المدارك » . وفي « المدارك » أيضاً : أنّ الاستخلاف أحوط وإن كان الأصحّ عدم تعيّنه ، لأنّ الجماعة إنّما تعتبر ابتداءً ( 3 ) ، انتهى . ونحوه ما في « الشافية » . وتردّد في « التحرير ( 4 ) » في بطلان الجمعة لو لم يستخلفوا . وفي « نهاية الإحكام ( 5 ) » لو مات الإمام بعد ركوعه استناب المأمومون وللواحد أن يتقدّم . ولو لم يستنيبوا أو كان قبل صلاة ركعة أتمّوها جمعة ، والأقرب السقوط . كذا في النسخة الّتي حضرتني وكأنها في المقام غير مصحّحة . وقال في « التذكرة ( 6 ) » : ولو لم يستنب أو مات أو أُغمي عليه فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدّموا من يتمّ بهم الصلاة وللواحد منهم أن يتقدّم ، بل هو أولى ، وفيه إشكال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها ، والإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال ، فإن قلنا بالأوّل احتمل أن يتمّوها جمعةً فرادى كما لو ماتوا إلاّ واحداً وأن يتمّوها ظهراً لعدم الشرط وهو الجماعة ، وإن كان في الأُولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهراً ، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة ، وجمعة لانعقادها صحيحة . وكلا الوجهين للشافعي ، انتهى . وإنّما نبّه على أنّ الوجهين الأخيرين للشافعي ، لأنه لا يشترط عندنا في المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الإمام ، سواء أحدث في الركعة
هامش
( 1 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 154 . ( 2 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص 45 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 3 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج 4 ص 363 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 45 س 23 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 17 - 18 وليست فيه عبارة : « والأقرب السقوط » . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 32 .