تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
ولعلّه قصد في ذلك الإشارة إلى أنه لا بدّ من اعتبارها في قبول الشهادة ، سواء اعتبرت في العدالة أم لا . ولم تذكر في « الشرائع ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) » في موضع منه حيث قال : كيفية تبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات ، ولا في زكاة « الدروس ( 5 ) » ولا في كلام جماعة من القدماء كما سمعت كلامهم . وفي قضاء « مجمع البرهان ( 6 ) » لا أعرف دليلا على اعتبارها . ونحوه قال في « الكفاية ( 7 ) » . وفي شهادات « مجمع البرهان ( 8 ) » لم يثبت اعتبارها شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً . وفي « الماحوزية » ليس ببعيد عدم اعتبارها ، لأنه مخالفة للعادة لا الشرع . وما ادّعوه من تلازم التقوى والمروءة في حيّز المنع ، قال : وربّما استدلّ عليه بقول الكاظم ( عليه السلام ) في حديث هشام : « لا دين لمن لا مروءة له ، ولا مروءة لمن لا عقل له ( 9 ) » ثمّ إنّه تأمّل فيه . قلت : الدليل على اعتبارها قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عثمان عن سماعة في علامات المؤمن : « مَن عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت إخوّته ( 10 ) » فتأمّل فيه . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور ( 11 ) « أن يكون ساتراً لعيوبه »
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : في صفات الشاهد ج 4 ص 126 - 127 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الشهادات ج 3 ص 52 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في صفات الشاهد ج 2 ص 156 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج 1 ص 149 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في مَن لا يستحقّها ج 1 ص 242 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في كيفية الحكم ج 12 ص 66 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام الجماعة ص 29 س 28 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج 12 ص 312 . ( 9 ) الكافي : كتاب العقل والجهل ج 1 ص 19 ح 12 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 393 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 288 .