شرح
كالصحيح ، قال فيه الرضا ( عليه السلام ) : « ولأنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه
وفضله وعدله » ويأتي نقل الخبر بتمامه ، وهو صريح في هذا القول إلاّ أن يقال
المراد به الإمام المعصوم .وأمّا القول الرابع : وهو الوجوب تخييراً من دون اشتراط الفقيه ، ويعبّر عنه
بالجواز تارةً وبالاستحباب اُخرى ، فهو المشهور كما في « التذكرة ( 1 ) وغاية
المراد ( 2 ) » ومذهب المعظم كما في « الذكرى ( 3 ) » والأكثر كما في « الروض ( 4 ) والمقاصد
العلية ( 5 ) والماحوزية ورياض المسائل ( 6 ) » . وفي « غاية المراد » أيضاً أنه فتوى النهاية
والخلاف والأتباع وأبي الصلاح والمحقّق في المعتبر والمصنّف في المختلف ،
انتهى ( 7 ) .
وفي « المقاصد العلية » أيضاً أنّ الوجوب في حال الغَيبة مع المنصوب العامّ
وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب ، انتهى ( 8 ) فتأمّل .
وهو خيرة « النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والمصباح ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) والشرائع ( 13 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 27 .
( 2 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 164 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 104 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 291 س 2 .
( 5 ) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 358 .
( 6 ) رياض المسائل : صلاة الجمعة في زمن الغيبة ج 4 ص 72 .
( 7 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 164 .
( 8 ) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 359 .
( 9 ) النهاية : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 302 .
( 10 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 .
( 11 ) مصباح المتهجّد : في صلاة الجمعة ص 324 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 97 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 98 .