شرح
انتهى ( 1 ) . وقد ادّعى الإجماع على ذلك في « جامع المقاصد ( 2 ) وشرح الألفية ( 3 ) » . وفي
« الغرية » لا نعلم فيه خلافاً . وفي « جامع المقاصد » أيضاً كلّ من قال بالجواز
اشترط حضور الفقيه . وقد سمعت ( 4 ) عبارته في صدر البحث الّتي فيها : أنّ عبارات
الأصحاب ناطقة بذلك وأنّ إجماعاتهم منعقدة عليه وأنه قد نبّه عليه في المختلف
وغاية المراد . قلت : قال في « المختلف ( 5 ) » : لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قِبَل
الإمام . ومثله قال في « غاية المراد ( 6 ) » وهو ظاهر « المهذّب البارع ( 7 ) وغاية
المرام ( 8 ) » حيث نقلا فيهما جواب المختلف ساكتين عليه . وفي « التذكرة ( 9 ) ونهاية
الإحكام ( 10 ) والدروس ( 11 ) » وباب الأمر بالمعروف من « نهاية الشيخ ( 12 ) » أنه يجوز لفقهاء
المؤمنين أن يجمعوا في حال الغيبة . وقد سمعت أنّ صاحب « الروضة » نسبه إلى
صريح الدروس لمكان هذه العبارة . وفي « المقاصد العلية ( 13 ) » نسبه إلى ظاهره .
ونقل الأُستاذ أنه في « المقنعة » في باب الأمر بالمعروف قال ما نصّه : وللفقهاء
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 231 .
( 2 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 375 .
( 3 ) لم يذكر دعوى الاجماع في شرح الألفية وإنّما نسبه إلى اختيار أكثر المتأخّرين ثمّ قال :
وعليه الفتوى ، راجع شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في صلاة الجمعة ص 332 .
( 4 ) تقدّم في صفحة ص 192 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 239 .
( 6 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 164 .
( 7 ) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج 1 ص 414 .
( 8 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 176 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 27 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 14 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 186 .
( 12 ) النهاية : باب الأمر بالمعروف . . . ص 302 .
( 13 ) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 358 .