وتعداد الركعات بالحصى ، والتبسّم ، وقتل الحيّة والعقرب ،
شرح
لعموم تحليلها التسليم . وتأمّل في ذلك في « المدارك ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 )
والذخيرة ( 3 ) » وضعّفه في « الحدائق ( 4 ) » لأنّ المتبادر من الخبر الصلاة التامّة .
وقال في « الذكرى » : لو لم يأت بالتسليم وفعل منافياً آخر فالأقرب
عدم الإثم ، لأنّ القطع سائغ والتسليم إنّما يجب التحلّل به في الصلاة التامّة ( 5 ) .
ونقل ذلك عنه في « الروض ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) »
ساكتين عليه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتعداد الركعات بالحصى ) قد تقدّم
الكلام فيه في بحث الفعل الكثير ونقل الإجماعات عليه ( 10 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والتبسّم ) تقدّم تمام الكلام فيه في
مبحث القهقهة ( 11 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وقتل الحيّة والعقرب ) تقدّم الكلام
فيه في موضعين ( 12 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 478 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 113 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص 364 س 13 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص 104 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 6 .
( 6 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 338 س 22 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 111
( 8 ) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص 364 س 13 .
( 9 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 185 .
( 10 ) تقدّم في ص 88 و 95 .
( 11 ) تقدّم في ص 80 .
( 12 ) تقدّم في الفعل الكثير ص 86 و 95 .