تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
وفي « الوسيلة » ما يجوز له قطع الصلاة ثلاثة أشياء : دفع الضرر عن النفس وعن الغير وعن المال ( 1 ) ، انتهى . وفي « الحدائق » ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز قطع الصلاة لأشياء ، وعبّر عنها بعض بالضرورة ، كقبض الغريم وحفظ النفس المحترمة من التلف والضرر وإنقاذ الغريق وقتل الحيّة الّتي يخافها على نفسه وإحراز المال ، وربّما قيّد بما يضرّ ضياعه ، وخوف ضرر الحدث مع إمساكه ، إلى غير ذلك ( 2 ) ، انتهى وفي « مجمع البرهان » الظاهر أنه لا نزاع في جواز القطع للمال الكثير ، ويفهم وجوبه من بعض العبارات فكأنّه مفهوم من تحريم الإسراف ، وهو غير واضح ( 3 ) ، انتهى . وفى « التذكرة ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) » يحرم قطعها لغير حاجة ويجوز لحاجة كدابّة له انفلتت ، وعدّ ما ذكره في المنتهى . وفي « الدروس ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » يحرم إلاّ لضرورة كفوات مال وتردّي طفل . وفي « التحرير » يحرم إلاّ لضرورة دينية أو دنيوية ( 8 ) . وفي « الموجز الحاوي » إلاّ لعذر ( 9 ) . وفي « المدارك » إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضرّ فوتها وغيرها ( 10 ) . وفي « مجمع البرهان » الّذي أظنّ عدم القطع إلاّ بالفعل المجوّز له القطع في الدليل وأنّ إباحته للمال اليسير وقتل الحيّة غير ظاهرة ( 11 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص 97 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص 102 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 111 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 299 . ( 5 ) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص 131 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 186 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص 23 س 25 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 13 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام الصلاة ص 85 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج 3 ص 477 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج 3 ص 112 - 113 .