تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه ،
شرح
وبكلّ ما ورد في المنع من فعل المنافيات في الصلاة ( 1 ) . واستدلّ عليه في « الحدائق » بالأخبار الواردة في أنّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، قال : فإنّه لا معنى لكون تحريمها التكبير إلاّ بتحريم ما كان محلّلاً على المصلّي قبل التكبير ، فإنّ الدخول فيها بالتكبير يحرّم عليه تلك الأُمور من الاستدبار والكلام عمداً والحدث عمداً ، وأنّ هذه الأشياء تحلّ عليه بالتسليم ، قال : وهذا المعنى أظهر من أن يخفى ( 2 ) .[ في جواز قطع الصلاة لحفظ المال والطفل و . . . ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه ) قال في « المنتهى » : يحرم قطع الصلاة إلاّ لضرورة كمن رأى دابّة له انفلتت أو غريماً يخاف فوته أو مالا يخاف ضياعه أو غريقاً يخاف هلاكه أو حريقاً يلحقه أو طفلا يخاف سقوطه . ثمّ قال : وإنّما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه ، فلو أمكن بدون قطعها لم يجز . ثمّ قال : إذا ثبت ذلك فنقول : إذا فعله لم تبطل صلاته إجماعاً ( 3 ) انتهى . وفي « المبسوط » متى رأى دابّة له انفلتت أو غريماً ، وذكر ما في المنتهى إلى قوله : سقوطه ، وزاد بعد قوله « حريقاً يلحقه » : أو شيئاً من ماله ( 4 ) . وفي « المعتبر » بعد نقل كلام المبسوط : هذا صواب إن كان في البقاء على حاله ضرر ، وينبغي أن يختصّ جواز قطعها بالحال الّتي لا يمكن الغرض بدون ذلك ، فأمّا إن أمكن بدون قطعها لم يجز القطع ( 5 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1240 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في حرمة قطع الصلاة ج 9 ص 101 . ( 3 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 33 وص 312 س 1 . ( 4 ) المبسوط : في تروك الصلاة . . . ج 1 ص 119 . ( 5 ) المعتبر : في قواطع الصلاة ج 2 ص 258 .
مفتاح الكرامة — صفحة 156 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي