شرح
فبال ناسياً أو متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء ، ونقل ذلك عنه في « المعتبر ( 1 )
والتذكرة ( 2 ) » في صورة النسيان . وفي « المنتهى ( 3 ) » في صورة العمد ، والكلّ صحيح
لذكرهما في الخلاف ، لكن عبارة « المنتهى » قد توهم خلاف المراد ، فكان الأولى
أن يذكر النسيان أيضاً أو يقتصر عليه كما في « المعتبر والتذكرة » .
واتّفقوا كما في « روض الجنان ( 4 ) » على أنّ من أحدث عمداً في الصلاة الّتي
دخل فيها بتيمّم بطلت صلاته ، واختلفوا فيما إذا أحدث فيها ساهياً ، والمشهور كما
في « الروض ( 5 ) » البطلان أيضاً ، ونسبه المجلسي ( 6 ) في ما كتب على الفقيه إلى
المتأخّرين . قلت : ونصّ عليه من المتقدّمين ابن إدريس ( 7 ) ، وهو ظاهر سبطه في
« الجامع ( 8 ) » . وفي « المقنعة ( 9 ) والنهاية والواسطة » على ما نقل عنهما في
« الذكرى ( 10 ) » أنه إذا أحدث في الصلاة من غير تعمّد ووجد الماء تطهّر وبنى على ما
مضى من صلاته . ونقله بعضهم ( 11 ) عن « المبسوط » ولم أجده فيه . نعم احتمله في
« التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) » ونفى عنه البأس في « المعتبر ( 14 ) » وقوّاه في
هامش
( 1 ) المعتبر : خاتمة في مبطلات الصلاة ج 2 ص 252 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في التروك ج 3 ص 273 .
( 3 ) منتهى المطلب : في التروك ج 1 ص 307 س 27 .
( 4 ) روض الجنان : في المبطلات ص 329 س 29 وص 330 س 2 .
( 5 ) روض الجنان : في المبطلات ص 329 س 29 وص 330 س 2 .
( 6 ) روضة المتّقين : في أحكام التيمّم ج 1 ص 279 .
( 7 ) السرائر : في ذكر أحكام الأحداث ج 1 ص 235 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفيّة للصلاة ص 84 .
( 9 ) المقنعة : في التيمّم وأحكامه ص 61 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ج 2 ص 280 .
( 11 ) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 456 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 15 في كيفيّة الصلاة ذيل ح 157 ج 2 ص 318 .
( 13 ) الاستبصار : ب 195 في وجوب التشهّد وأقلّ ما يجزئ منه ذيل ح 8 ج 1 ص 343 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 407 .