شرح
وحكى المصنّف في « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » وجماعة ( 3 ) عن السيّد
والشيخ أنّ مَن سبقه الحدث يتطهّر ويبني على ما مضى من صلاته . وقال في
« المعتبر » بعد أن حكم بأنّه يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو سهواً : وقال الشيخ
في الخلاف وعلم الهدى : إذا سبقه الحدث ففيه روايتان : إحداهما يعيد الصلاة
والأُخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته ( 4 ) . وقال في « المنتهى » : أمّا الناسي إذا
سبقه الحدث فإنّ أكثر أصحابنا أوجبوا عليه الاستئناف بعد الطهارة . وقال الشيخ
في الخلاف والسيّد المرتضى في المصباح : إذا سبقه الحدث ففيه روايتان . . . إلى
آخر ما في المعتبر ( 5 ) . وفي « الشرائع ( 6 ) » بعد أن حكم بالبطلان سهواً قال : وقيل
لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً تطهّر وبنى . ونحو ذلك ما في « الدروس ( 7 ) »
وغيره ( 8 ) . وفي « السرائر ( 9 ) » بعد أن حكم بإعادة الصلاة عمداً فعل الناقض أو سهواً
في طهارة ترابية أو مائيّة قال : وبعض أصحابنا يقول : يعيد الطهارة ويبني على
صلاته ، انتهى .
وفي « الذخيرة » بعد أن نقل إجماع التذكرة على أنّ الحدث سهواً مبطل
وعبارة نهاية الإحكام والمعتبر قال : وفي الشرائع أورد الخلاف في صورة
السهو وتبعه بعض الشارحين ، وكذا المصنّف في المنتهى ، ويدلّ عليه كلام الشهيد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التروك ج 3 ص 271 - 272 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج 1 ص 514 .
( 3 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 157 ، والمجلسي في البحار :
باب 17 فيما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ذيل ح 4 ج 84 ص 282 ، والبحراني في
الحدائق : في قواطع الصلاة ج 9 ص 3 .
( 4 ) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 250 .
( 5 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 306 السطر الأخير .
( 6 ) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 91 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 185 درس 45 .
( 8 ) كجامع المقاصد : في التروك ج 2 ص 340 .
( 9 ) السرائر : في أحكام الأحداث ج 1 ص 235 .