شرح
في الدروس . والظاهر أنّ مرادهم ما كان عن غير اختيار كما يفهم من كلام
المصنّف في المنتهى . ثمّ قال : وكلام ابن بابويه الدالّ على عدم البطلان بالحدث
الواقع بعد السجود ، يشمل صورة السهو ظاهراً . ثمّ قال : وأمّا في صورة سبق
الحدث فالمشهور أنه مبطل ، ثمّ نقل حكاية خلاف السيّد والشيخ ، ثمّ قال : ونقل
الشارح الفاضل الاتفاق على بطلان الصلاة في المائيّة مطلقاً وهو توهّم ( 1 ) ، انتهى .
وفي ردّه ما في « الروض » نظر ظاهر ، لأنه قد حقّق في فنّه أنّ خروج معلوم
النسب لا يقدح في دعوى الإجماع وإن كثر .
وفي « الحدائق » قال : إنّ كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال ، ثمّ نقل جملة من
عباراتهم ، ثمّ قال : إنّ مرجع الجميع إلى أمر واحد وهو أنّ من أحدث غير متعمّد
لذلك في الصلاة إمّا أن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة ( 2 ) ،
انتهى فتأمّل فيه .
وقد أوضح الأُستاذ أدام الله تعالى حراسته حجّة المشهور في « شرح
المفاتيح ( 3 ) وحاشية المدارك ( 4 ) » وأظهر فساد ما في المدارك والذخيرة وغيرهما ممّا
استندوا إليه وما ردّوا به على المشهور .
هذا وقال الشيخ في « الخلاف ( 5 ) » : إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 351 س 3 - 10 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في قواطع الصلاة ج 9 ص 3 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في أحكام المحدث في الصلاة ج 2 ص 310 س 18 ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 4 ) حاشية المدارك : في مبطلات الصلاة 116 س 11 فما بعد ( مخطوط في المكتبة الرضوية
برقم 14799 ) .
( 5 ) الموجود في الخلاف المطبوع بطبعتيه الاقتصار فيه على ذكر التعمّد فقط وليس فيه من
النسيان عين أو أثر فإنه قال : إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمّداً
لا يبني إذا قلنا بالبناء على الرواية الأُخرى ، انتهى . الخلاف : ج 1 ص 412 مسألة 158 طبع
مؤسّسة النشر الإسلامي ، ص 135 وطبع انتشارات إسماعيليان .