شرح
هذا وأمّا من سبقه الحدث ففي « المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » أنّ الأكثر على أنه إذا
سبقه الحدث بطلت صلاته . وفي « كشف الالتباس ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » أنه
المشهور . وفي « البيان ( 6 ) » وغيره ( 7 ) أنّ خلاف الشيخ فيمن سبقه الحدث ضعيف .
وتوقّف صاحب « المدارك ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) » في بطلان صلاة المحدث ساهياً .
وهو الظاهر من « الكفاية ( 10 ) » وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع منها قوله
في « الفقيه ( 11 ) » : وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت
فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت
صلاتك فتوضّأ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد ، انتهى . وقوّى هذا في « الذخيرة ( 12 ) » .
وفي « البحار ( 13 ) » أنّ كلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد . وقد سمعت كلامه في
« الأمالي » . ونفى البأس في « كشف اللثام ( 14 ) » عن العمل بخبر زرارة عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يحدث . . . الحديث ( 15 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في التروك ج 1 ص 306 السطر الأخير .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في التروك ج 3 ص 272 .
( 3 ) كشف الالتباس : الصلاة في القواطع ص 132 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص 351 س 7 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص 24 س 8 .
( 6 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 97 .
( 7 ) كفوائد الشرائع : في المبطلات ص 43 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج 3 ص 458 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 351 س 35 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص 24 س 8 .
( 11 ) الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 1030 ج 1 ص 356 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص 351 س 37 .
( 13 ) بحار الأنوار : باب 17 فيما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ذيل ح 4 ج 84 ص 282 .
( 14 ) كشف اللثام : في التروك ج 4 ص 159 .
( 15 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب التشهّد ح 1 ج 4 ص 1001 .