شرح
« البيان ( 1 ) » بعد قوله « من غير استدبار أو كان على الراحلة أو مسافراً وإن استدبر .
واقتصر في « الذكرى ( 2 ) » على قوله : واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على
موردها .
وفي « المنتهى ( 3 ) » أنّ الأقرب اعتبار القلّة . وفي « التحرير ( 4 ) » القطع بالرخصة
في الكثير وفي « المختلف ( 5 ) » أنّ الرخصة إمّا في القليل من الشرب أو الدعاء بعد
الوتر . وفي « فوائد الشرائع ( 6 ) » إذا لم يلزم منه فعل كثير غير الشرب .
وقال في « جامع المقاصد ( 7 ) » نزّلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل
كثير ، فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرها ، بل بين النافلة والفريضة ، ولو عملنا
بإطلاقها اقتصرنا على موردها . ولا فرق بين كون الصوم واجباً أو مندوباً . وترك
الاستفصال في الرواية يدلّ على عدم الفرق بين كون الوتر واجباً بالنذر أم لا
انتهى . ونحوه في ذلك كلّه قال في « الروض ( 8 ) » ونصّ جماعة ( 9 ) كثيرون على أنه
لافرق في الوتر الواجبة بالنذر وغيرها .
وقال في « الروض 10 » أيضاً : واشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل
هامش
( 1 ) البيان : في منافيات الصلاة ص 99 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 8 .
( 3 ) منتهى الطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 43 س 12 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في تروك الصلاة ج 2 ص 206 - 205 .
( 6 ) فوائد الشرائع : ص 43 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 352 - 353 .
( 8 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 333 س 29 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص 334 س 2 ، والمسالك : ج 1 ص 229 ، والمحقّق الثاني
في جامع المقاصد : ج 2 ص 353 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 3 ص 80 ، والسبزواري
في الذخيرة : ص 357 س 38 .
( 10 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 333 س 29 .