ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأُخرى
في الركوع بين رجليه ، ولا العقص للرجل على قول .
شرح
« كشف اللثام ( 1 ) » فقال : إلاّ الشرب في دعاء الوتر ، انتهى . وقد يقال ( 2 ) : إنّ من قصرها
على موردها من دون أن يذكر صلاة الوتر لا يتوجّه عليه ذلك ، لكن إجماع
« التنقيح » منقول على صلاة الوتر كما سمعته ( 3 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يجوز التطبيق ) قد تقدّم الكلام
فيه في مبحث الركوع ( 4 ) .
[ حكم عقص الشعر ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا العقص للرجل على قول )
العقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه كما في « المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
والذكرى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وفوائد الشرائع ( 9 ) وتعليق النافع ( 10 ) وإرشاد الجعفرية ( 11 )
والميسية والمسالك ( 12 ) » . وفي « المهذّب البارع ( 13 ) » هذا التفسير أليق بالخلاف ،
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج 4 ص 180 .
( 2 ) لم نعثر على هذا القائل فيما تصفّحنا من الكتب الموجودة لدينا ، فراجع .
( 3 ) تقدّم في صفحة 113 .
( 4 ) تقدّم في ج 7 ص 337 .
( 5 ) المعتبر : في قواطع الصلاة ج 2 ص 260 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج 2 ص 507 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 18 .
( 8 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 353 .
( 9 ) فوائد الشرائع : ص 43 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 10 ) تعليق النافع : في المبطلات ص 239 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4079 ) .
( 11 ) المطالب المظفّرية : ص 119 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 12 ) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 229 .
( 13 ) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج 1 ص 397 .