شرح
منه . ومثله ( 1 ) مناولته عليه الصلاة والسلام العصى للشيخ ثمّ رجوعه إلى موضعه
وقتل ( 2 ) الحيّة مع الخطوة ، انتهى فتأمّل .
وفي « شرح المفاتيح ( 3 ) » لو سلّمنا دخول الأكل والشرب في الفعل الكثير
وكونهما مبطلين من هذه الجهة لكنّا نقول : لعلّ كلّ واحد . منهما فعل كثير بالنسبة
إلى الصلاة ، لأنّ من أكل وشرب يقال في العادة انّه غير مصلّ وانّه مخرج عن
الصلاة ، لما عرفت سابقاً من عدم ضبط الكثير وعدم تشخّصه . ودعوى عدم
الإشكال في عدم كونهما مبطلين فيه ما فيه .
وفي « نهاية الإحكام ( 4 ) » لو نزلت من رأسه نخامة وابتلعها فإنّه غير مبطل .
وفي « كشف اللثام ( 5 ) » الظاهر أنّها لا تسمّى أكلا .
قلت : ويرشد إليه ما في بعض الأخبار ( 6 ) في توقير المسجد من أنّها ما تمرّ بداء
إلاّ أبرأته .
وفي « التذكرة ( 7 ) » لو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم
تبطل صلاته إجماعاً يعنى وإن كثر .
وظاهر « المنتهى ( 8 ) » دعوى الإجماع كما فهمه منه الأُستاذ دام ظلّه في
« شرح المفاتيح » على أنه لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلاّ في الصلاة لم تبطل ،
لأنه فعل قليل ، انتهى وقد تأمّل فيه الأُستاذ ( 9 ) . وفي « الذكرى ( 10 ) » لو كان في فيه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 704 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1269 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في التروك ج 2 ص 327 س 24 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 522 .
( 5 ) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج 4 ص 180 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 1 ص 500 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 294 .
( 8 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 312 س 18 .
( 9 ) مصابيح الظلام : ج 2 ص 328 السطر الأول ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج 4 ص 8 .