شرح
ويظهر من « الذخيرة ( 1 ) » التردّد في ذلك . وفي « الدروس ( 2 ) » إذا كثرا أو آذنا
بالإعراض . وفي « الموجز الحاوي ( 3 ) وشرحه ( 4 ) » إن آذنا بالإعراض أو نافيا
الخشوع . وفي « الجعفرية ( 5 ) وحاشية الإرشاد ( 6 ) وإرشاد الجعفرية ( 7 ) » الاقتصار على
الإيذان بالإعراض . وفي « الجواهر المضيئة » يبطلان لمنافاتهما الخشوع . وقد تبع
في ذلك « المهذّب البارع ( 8 ) » حيث قال : إنّ المذاهب في ذلك ثلاثة : الإبطال
بالمسمّى وهو ما يبطل الصوم ، والإبطال بالكثرة فلا تبطل باللقمة الصغيرة ،
والإبطال بمنافاة الخشوع ولو لقمة صغيرة . ثمّ قال : وهو ما اخترناه ، انتهى .
وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » في عدّ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه فعلاً كثيراً كما
في التذكرة نظر . ثمّ قال : واختار شيخنا في بعض كتبه الإبطال بالأكل والشرب
المؤذنين بالإعراض عن الصلاة ، وهو حسن إلاّ أنه لا يكاد يخرج عن التقيّد
بالكثرة ، انتهى .
وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » لو كان سبب البطلان الفعل الكثير فقليلاً ما يتحقّق
البطلان بهما كما بسائر الأفعال . ويدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) : « إن وجدت قمّلة وأنت في
الصلاة فادفنها في الحصى ( 11 ) » فإنّ بلع اللقمة أو وضعها أو شرب الماء ليس بأعلى
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص 357 س 36 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج 1 ص 185 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : أحكام الصلاة ص 85 .
( 4 ) كشف الالتباس : ص 133 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) ج 3 : في المنافيات ص 115 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في المنافيات ص 37 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) المطالب المظفريّة : في المنافيات ص 118 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 8 ) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج 1 ص 394 .
( 9 ) جامع المقاصد : في التروك ج 2 ص 352 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المبطلات ج 3 ص 78 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 5 و 6 ج 4 ص 1271 .