شرح
وفوائد الشرائع ( 1 ) والروض ( 2 ) » ولا خلاف فيه كما في « إرشاد الجعفرية ( 3 ) » .
قلت : إنّما الخلاف في القدر المبطل منهما ، فظاهر « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) »
في أوّل كلامه وكذا « النهاية » كما فهم منها بعضهم ( 6 ) و « اللمعة والألفية » على ما فهم
منهما الشهيد الثاني ( 7 ) ، و « الكتاب » على ما يقتضيه إطلاقه وعطفه على الفعل الكثير
وظاهر كلّ ما كان مثل الكتاب في الإطلاق والعطف على الفعل الكثير ، وهو قليل
جدّاً ، أنّ مسمّاهما مبطل . وقوّاه الأُستاذ في « شرح المفاتيح ( 8 ) وحاشية المدارك ( 9 ) » .
وفي « مجمع البرهان ( 10 ) » جعل الأصحاب هذه مسألة على حدّه ، مع دخول كثرتها
تحت الفعل الكثير يدلّ على أنّ مرادهم الأعمّ من ذلك ، لكنّ مثله ليس حجّة ،
انتهى . وقد نبّه على ذلك في « المهذّب البارع ( 11 ) وإرشاد الجعفرية ( 12 ) » .
والّذي وجدته بعد التتبّع أنّ من أطلقهما وعطفهما على الفعل صرّح في ذلك
الكتاب أو في غيره بأنّ المبطل منهما الكثير أو ما آذن بالانمحاء أو نافى الخشوع
كما يأتي ، بل الشيخ في « المبسوط ( 13 ) » صرّح بأنّ ازدراد ما بين الأسنان
لا يبطل كما يأتي ، فالعطف للتنصيص والتأكيد والإطلاق منزّل على التقيّد ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : ص 43 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص 333 س 20 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : ص 118 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 413 مسألة 159 .
( 5 ) المبسوط : في تروك الصلاة ج 1 ص 118 .
( 6 ) لعلّ هذا البعض هو ابن فهد في المهذّب البارع : في القواطع ج 1 ص 393 فراجع .
( 7 ) الروضة البهية : في تروك الصلاة ج 1 ص 568 ، المقاصد العلية : ص 310 .
( 8 ) مصابيح الظلام : ج 2 ص 327 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) حاشية المدارك : في القواطع ص 118 س 13 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 14799 ) .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج 3 ص 76 .
( 11 ) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج 1 ص 393 .
( 12 ) المطالب المظفّرية : ص 118 السطر الأول ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 13 ) المبسوط : في تروك الصلاة ج 1 ص 118