شرح
المشهور . وفي « الخلاف ( 1 ) » الإجماع على استحباب الأوّلين .
وفي « التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) » لا تبطل بتكرير آية . قال في « التذكرة » :
سواء وصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافاً لبعض الشافعية في الأوّل .
وفي « الذكرى ( 4 ) » لو كرّر آية من الحمد أو السورة لم يقدح في الموالاة وإن لم يأت
بالآية الّتي قبلها ، ولو كرّرها عمداً فكذلك ، وكذا الآيتان فصاعداً . ولو شكّ في
كلمة أتى بها ، والأجود إعادة ما يسمّى قرآناً ، وأولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد
الحرف الذي شكّ فيه .
وقال في « التذكرة ( 5 ) » : ولو كرّر الحمد عمداً ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ
من مخالفة المأمور به ومن تسويغ تكرار الآية ، فكذا السورة ، انتهى . وفي
« الذكرى ( 6 ) » أنّ الأقرب عدم البطلان . وروى الحميري في « قرب الإسناد ( 7 ) » عن
عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر « أنّه سأل أخاه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي له أن
يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال : يردّد القرآن
ما شاء » .
وفي « نهاية الإحكام ( 8 ) » لو سبّح أو هلّل في أثنائها أو قرأ آية اُخرى بطلت مع
الكثرة ، انتهى . وفي « المعتبر ( 9 ) » إذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة سألها - إلى أن قال : - ولو
أطال في خلال القراءة كره وربما بطل إن خرج عن نظم القراءة المعتادة ، انتهى .
هامش
( 1 ) الخلاف : في استحباب التكبير والتعوّذ ج 1 ص 323 و 324 مسألة 75 و 76 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 143 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 463 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 312 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 143 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 312 .
( 7 ) قرب الإسناد : في الصلاة ص 203 ح 786 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 463 .
( 9 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 181 .