شرح
وصريح « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف
الالتباس ( 5 ) والمدارك ( 6 ) » أنّ الواجب على هذا العامد استئناف القراءة لا الصلاة .
وقد يظهر ذلك من « الشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » حيث قيل فيها : ولو قرأ
خلالها من غيرها استأنف ، من دون نصّ على العامد والناسي ، ولعلّ مستندهم
الأصل .
وفيه : إنّ تعمّد إبطال الجزء الواجب منها - أيّ جزء كان - مبطل لها ، على أنّ
إطلاق « الشرائع والتحرير والإرشاد » كصريح « الدروس » قاض بأنّه لا فرق في
ذلك بين العامد والناسي ، ولا نعلم بذلك قائلا كما في « الروض ( 10 ) » فهو قول ثالث
كما ستعرف .
وأمّا إذا قرأ خلالها كذلك ناسيا فالمشهور استئناف القراءة ، لبطلانها بفوات
الموالاة كما في « المقاصد العلّية ( 11 ) » وفي « الروض ( 12 ) » نسبته إلى باقي الأصحاب
ما عدا الشيخ . وهو خيرة المصنّف فيما سيأتي والشهيد في « الذكرى ( 13 ) والدروس ( 14 ) »
هامش
( 1 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 105 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 142 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في القراءة ج 1 ص 171 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 76 .
( 5 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 119 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 375 .
( 7 ) شرائع الاسلام : في القراءة ج 1 ص 83 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 38 س 16 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في القراءة ج 1 ص 253 .
( 10 ) روض الجنان : في القراءة ص 265 س 29 .
( 11 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 247 .
( 12 ) روض الجنان : في القراءة ص 266 س 4 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 311 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في القراءة ج 1 ص 171 درس 40 .