أو أبدل حرفاً بغيره وإن كان في الضاد والظاء ،
شرح
« نهاية الإحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وما يأتي من « الكتاب والموجز الحاوي ( 3 ) وشرحه ( 4 ) »
وغيرها ( 5 ) أنه لو سكت لا بنيّة قطع القراءة أو نوى قطع القراءة ولم يسكت صحّت
قراءته وصلاته . قال المصنّف : بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنّه يبطلها . واحتجّ
على ذلك في « التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » بأنّ الصلاة تحتاج إلى النيّة واستدامتها
حكماً بخلاف القراءة ، انتهى .
وقال جماعة ( 8 ) : لو سكت في أثناء القراءة بما يزيد على العادة - لأنّه ارتجّ
عليه وأراد التذكّر - لم يضرّ إلاّ أن يخرج عن كونه مصلّياً . وتمام الكلام سيأتي في
محلّه إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه ورحمته وبركة محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .[ في إبدال حرف بغيره ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في
الضاد والظاء ) كما نصّ على ذلك في « نهاية الإحكام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والذكرى ( 11 )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 463 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 142 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القراءة ص 76 .
( 4 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 119 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 45 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 142 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 463 .
( 8 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 142 ، والشهيد الأول في الذكرى : في
القراءة ج 3 ص 311 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 195 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 464 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 140 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 305 .