شرح
والألفية ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وفوائد الشرائع ( 3 ) والجعفرية ( 4 ) وشرحيها ( 5 )
والميسية والروض ( 6 ) وفوائد القواعد ( 7 ) والمقاصد العلية ( 8 ) » أنّه إذا قرأ خلال قراءة
الصلاة شيئاً آخر قرآنا كان أو ذكراً عامداً بطلت صلاته ، لأنّ هذا الإخلال نقض
لجزء الصلاة الواجب ومخالفة للصلاة البيانية عمداً . وإلى هذا أشار الشهيد في
« الذكرى ( 9 ) » بقوله : لتحقّق المخالفة المنهيّ عنها ، والشهيد الثاني في « الروض ( 10 ) »
بقوله : ومذهب الجماعة واضح .
وردّه في « مجمع البرهان ( 11 ) » بأنه غير واضح . نعم لو ثبت بطلان الصلاة
بالتكلّم بمثل ما قرأ في خلالها بدليل أنه كلام أجنبي ، وإن كان قرآناً أو ذكراً
غير مجوّز لتحريمه ، فيلحق بكلام الآدميين ، فيبطل بتعمّده الصلاة لو صحّ مذهب
الجماعة ولكن فيه تأمّل ، إذ قد يمنع ذلك . وفي « المدارك ( 12 ) » بعد نقل كلام الذكرى
يتوجّه عليه منع كون ذلك مقتضياً للبطلان .
وفي « الحدائق ( 13 ) » أنّ هذا النهي غير موجود في الأخبار إلاّ أن يدّعى أنه
هامش
( 1 ) الألفية : المقارنة الثالثة في القراءة ص 57 .
( 2 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 266 .
( 3 ) فوائد الشرائع : في القراءة ص 40 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القراءة ج 1 ص 108 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في القراءة ص 95 س 18 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ،
والشرح الآخر لا يوجد لدينا .
( 6 ) روض الجنان : في القراءة ص 265 س 28 .
( 7 ) فوائد القواعد : في القراءة ص 59 س 2 ( مخطوط في مجلس الشورى الاسلامي برقم 816 ) .
( 8 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 246 - 247 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 310 .
( 10 ) روض الجنان : في القراءة ص 266 س 2 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القراءة ج 2 ص 230 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 375 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 193 .