تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
شرح
وفي « الفقيه ( 1 ) » كما عن « المقنع ( 2 ) » انّ المأموم يسلّم واحدة تجاه القبلة ردّاً على الإمام وأُخرى على اليمين وأُخرى على اليسار إن كان عليه أحد أو حائط كما مرّ . قال الشهيد ( 3 ) : وكأنّه يرى أنّ التسليمتين ليستا للردّ بل هما عبادة محضة متعلّقة بالصلاة ، ولمّا كان الردّ واجباً في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم الصلاة ، وإنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضيّق ، إذ هو حقّ الآدمي ، انتهى . وفي « البحار ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » الظاهر أنّ الصدوق بنى حكمه بالثلاثة على خبر المفضّل ، نعم ما ذكره في الذكرى يصلح حكمة للحكم كما يومئ إليه الخبر ، انتهى . واحتمل في « الذكرى ( 6 ) » الوجوب في الأُولى للردّ على الإمام واستدلّ عليه بالآية ( 7 ) الشريفة ، والاستحباب ، لأنّه لا يقصد به التحيّة وإنّما الغرض به الإيذان بالانصراف من الصلاة . وفي « جامع المقاصد ( 8 ) » احتمال الوجوب ضعيف جدّاً . وفي « الروض ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » نسبته إلى القيل . وفي « البيان ( 12 ) والدروس ( 13 ) والنفلية ( 14 ) وفوائد الشرائع ( 15 ) والموجز الحاوي ( 16 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة . . . ذيل ح 944 ج 1 ص 319 . ( 2 ) المقنع : في أبواب الصلاة ص 96 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 435 . ( 4 ) بحار الأنوار : باب التسليم ج 85 ص 298 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : في التسليم ج 8 ص 497 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 435 . ( 7 ) النساء : 86 . ( 8 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 330 . ( 9 ) روض الجنان : في التسليم ص 282 س 5 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في التسليم ص 19 س 38 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج 1 ص 153 . ( 12 ) البيان : في التسليم ص 95 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في التسليم ج 1 ص 183 . ( 14 ) النفلية : في سنن التسليم ص 124 . ( 15 ) فوائد الشرائع : في التسليم ص 42 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 16 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التسليم ص 83 .