ثمّ يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه بها .
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والروض ( 2 ) والفوائد الملية ( 3 ) » عدم الوجوب . واستظهره في
« مجمع البرهان ( 4 ) » . وفي « المفاتيح ( 5 ) » نسبته إلى الأصحاب .
وقال في « الذكرى » وعلى القول بوجوب الردّ يكفي في القيام به واحد
فيستحبّ للباقين . وقال : وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا ردّ هنا ،
وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافؤهم في التحية ( 6 ) . ونحوه ما في « إرشاد
الجعفرية ( 7 ) » .[ استحباب التكبيرات الثلاث ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه بها ) هذا
قاله الأصحاب كما في « الذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) » وعليه نصّ الشيخان ( 10 )
وأكثر من تأخّر ( 11 ) عنهما .
والمراد بكلّ واحدة من التكبيرات كما نصّ على ذلك في « المقنعة ( 12 )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في التسليم ص 130 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) روض الجنان : في التسليم ص 282 س 5 .
( 3 ) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص 63 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 2 ص 294 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج 1 ص 153 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 435 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في التسليم ص 111 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في التعقيب ج 3 ص 449 .
( 9 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 331 .
( 10 ) المقنعة : في كيفية الصلاة ص 114 ، والمبسوط : في التشهّد وأحكامه ج 1 ص 117 .
( 11 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : ج 1 ص 505 ، وابن زهرة في غنية النزوع : في كيفية فعل
الصلاة ص 85 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 4 ص 143 - 144 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 114 .