شرح
بالواحدة وكذلك المنفرد ، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدّم من تسليم الإمام إذا كان
في صفّ عن جانبيه ( 1 ) ، انتهى .
وفي « المبسوط ( 2 ) » من قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة
وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على مَن في
يساره . ونحوه « نهاية الإحكام ( 3 ) » . وفي « التذكرة ( 4 ) » الاقتصار على حكاية ما في
المبسوط . وفي « الجعفرية ( 5 ) وشرحها ( 6 ) والروض ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » انّ المأموم يقصد
بأوّلهما الردّ على الإمام وبالثانية الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والحفظة والملائكة
والمأمومين . وفي « الدروس ( 9 ) » في الثانية المؤتمّين . وفي « البيان ( 10 ) وجامع
المقاصد ( 11 ) والروضة ( 12 ) » يقصد بالثانية مقصد الإمام . وفي « فوائد الشرائع ( 13 ) »
يقصد في الثانية الأنبياء والأئمة والمأمومين . وفي « الكفاية ( 14 ) » الأولى أن يقصد
المأموم مع الأنبياء والأئمة والحفظة الردّ على الإمام .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 436 .
( 2 ) المبسوط : في التشهّد وأحكامه ج 1 ص 116 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في التسليم ج 1 ص 505 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 247 .
( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في التسليم ج 1 ص 113 .
( 6 ) المطالب المظفّرية : في التسليم ص 111 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 7 ) روض الجنان : في التسليم ص 282 س 5 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 1 ص 225 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في التسليم ج 1 ص 183 .
( 10 ) البيان : في التسليم ص 95 .
( 11 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 330 .
( 12 ) الروضة البهية : في التسليم ج 1 ص 627 .
( 13 ) فوائد الشرائع : في التسليم ص 43 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 14 ) كفاية الأحكام : في التسليم ص 19 س 37 .