شرح
وقال في « المنتهى ( 1 ) » لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى ، ولو نوى
مع ذلك الردّ على الملكين وعلى مَن خلفه إن كان إماماً أو على مَن معه إن كان
مأموماً فلا بأس به خلافاً لقوم من الجمهور . ونحوه ما في « التحرير ( 2 ) » من دون
تفاوت .
وفي « الذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) وشرحها ( 7 ) وجامع
المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » انّ المنفرد يقصد الأنبياء والأئمة
والحفظة ( عليهم السلام ) . ويقصد الإمام مع ذلك المأمومين لذكر أُولئك وحضور هؤلاء .
وظاهر « المفاتيح » نسبته إلى الأصحاب . وفي « الروض ( 12 ) » نصّ على قصد الإمام
فقط ، وذكر فيه كما ذكروا .
وفي « اللمعة ( 13 ) والروضة ( 14 ) » وليقصد المصلّي بصيغة الخطاب بتسليمه الأنبياء
والملائكة والأئمة ( عليهم السلام ) والمسلمين من الجِنّ والإنس . ومثله ما في « النفلية ( 15 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 297 س 31 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 43 السطر الأخير .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 435 .
( 4 ) البيان : في التسليم ص 95 .
( 5 ) فوائد الشرائع : في التسليم ص 43 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في التسليم ج 1 ص 113 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في التسليم ص 111 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 330 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في التسليم ج 1 ص 225 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في التسليم ص 19 س 37 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج 1 ص 153 .
( 12 ) روض الجنان : في التسليم ص 282 س 4 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص 35 .
( 14 ) الروضة البهية : في التسليم ج 1 ص 627 .
( 15 ) النفلية : في سنن التسليم ص 123 .