شرح
وفي « الأمالي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) » يميل بعينه إلى يمينه . وفي « المصباح ( 3 ) » أنّه يومئ
بمؤخر العين . وعن « الاقتصاد ( 4 ) » أنّه يومئ بطرف الأنف . وفي « الانتصار ( 5 )
وجمل العلم ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » أنّه ينحرف بوجهه قليلا ، وفي الأوّل الإجماع عليه .
وفي « الغنية ( 8 ) » يومئ بالتسليمة إلى جهة اليمين ، وفيها الإجماع عليه . وفي
« السرائر ( 9 ) » أيضاً في المصلّي انّه يسلّم تسليمة واحدة إلى اليمين ، وفي
« الوسيلة ( 10 ) » يومئ بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب الأيمن . وفي « المدارك ( 11 )
والمفاتيح ( 12 ) » يسلّم عن يمينه .
وفي « مجمع البرهان ( 13 ) » الّذي يستفاد من الأخبار تسليم الإمام على اليمين
فكأنّه المراد بصفحة الوجه . وقال : إنّ تسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة
وجهه لا دليل عليه كما تقدّم . وفي « الروضة ( 14 ) » معنى إيمائه بصفحة وجهه يميناً
أنّه يبتدأ بالسلام إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه . وبه جمع بين الأخبار
في « الروض ( 15 ) والبحار ( 16 ) » واحتمل في « الروض ( 17 ) » أيضاً في الجمع أنّ الإيماء
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 512 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ذيل ح 944 ج 1 ص 319 .
( 3 ) مصباح المتهجّد : في سياقة الصلوات الإحدى والخمسين . . . ص 50 .
( 4 ) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص 264 .
( 5 ) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص 154 و 155 .
( 6 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ( رحمه الله ) ) : في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 34 .
( 7 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 231 .
( 9 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 231 .
( 8 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 10 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص 96 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في التسليم ج 3 ص 439 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 174 فيما يستحب في التسليم ج 1 ص 153 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 2 ص 295 .
( 14 ) الروضة البهية : في التسليم ج 1 ص 627 .
( 15 ) روض الجنان : في التسليم ص 281 س 25 - 26 .
( 16 ) روض الجنان : في التسليم ص 281 س 25 - 26 .
( 17 ) بحار الأنوار : في باب التسليم وآدابه وأحكامه ج 85 ص 298 .