والإمام بصفحة وجهه ،
شرح
[ في كيفية تسليم إمام الجماعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والإمام بصفحة وجهه ) يريد أنّ
الإمام يسلّم تجاه القبلة مرّة واحدة ولكن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه .
أمّا الحكم الأوّل وهو تسليمه تجاه القبلة فقد صرّح به الصدوق ( 1 ) والسيّد ( 2 )
والشيخ ( 3 ) والطوسي ( 4 ) وأبو المكارم ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) والمصنّف ( 7 ) والشهيد ( 8 ) وغيرهم ( 9 )
ممّن ذكر في المنفرد . وفي « الغنية ( 10 ) » الإجماع عليه . وقد سمعت ما في « الوسيلة »
وعرفت ما في « اللمعة والنفلية » وسمعت ما في « الذكرى والروضة » .
وفي « مجمع البرهان ( 11 ) » ما رأيت دليلا على تسليم الإمام إلى القبلة مع
الإيماء بصفحة وجهه . وفي « المدارك ( 12 ) » انّ المستفاد من صحيحة عبد الحميد ( 13 )
أنّ الإمام يسلّم تسليمة واحدة عن اليمين . وفي رواية أبي بصير ( 14 ) « ثمّ تؤذن القوم
فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم » وفي الطريق محمد بن سنان وهو
هامش
( 1 ) المقنع : في أبواب الصلاة ص 96 .
( 2 ) الانتصار : تسليم المنفرد والمأموم ص 154 .
( 3 ) النهاية : في كيفية الصلاة . . . ص 73 .
( 4 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص 96 .
( 5 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 1 ص 89 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في التسليم ج 1 ص 504 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص 35 .
( 9 ) منهم ابن إدريس في السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 231 .
( 10 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 2 ص 295 - 296 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في التسليم ج 3 ص 439 .
( 13 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب التسليم ح 3 و 8 و 1 ج 4 ص 1007 و 1008 .
( 14 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب التسليم ح 3 و 8 و 1 ج 4 ص 1007 و 1008 .