شرح
والغنية ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والموجز الحاوي ( 7 )
وفوائد الشرائع ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) » بل كاد يكون صريح هذه بل في بعضها
التصريح به ، بل هو ظاهر « النافع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتحرير ( 13 ) » حيث
قيل فيها : والمأموم يسلّم تسليمتين بوجهه ، فيحمل بقرينة ما تقدّمه على أنّه يسلّم
بوجهه إيماءً لا التفاتاً . وفي « البحار ( 14 ) » قال الأصحاب : المأموم يسلّم على
الجانبين إن كان على يساره أحد وإلاّ فعن يمينه ويومئ بصفحة الوجه . وفي
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 .
( 2 ) شرائع الاسلام : في التسليم ج 1 ص 89 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 244 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في التسليم ج 1 ص 183 .
( 5 ) البيان : في التسليم ص 95 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في كيفية الصلاة ص 35 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التسليم ص 83 .
( 8 ) فوائد الشرائع : في التسليم ص 43 س 2 .
( 9 ) كشف الالتباس : في التسليم ص 130 س 19 - 20 .
( 10 ) المختصر النافع : في التسليم ص 33 .
( 11 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 237 .
( 12 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 297 س 16 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 41 س 34 .
( 14 ) ظاهر العبارة المحكية في الشرح أنّ الحكم بتسليم المأموم على الجانبين . . . إلى آخر ما
حكاه إنما هو قول جميع الأصحاب ، ولكن عبارة البحار تعطي خلاف ذلك ، قال ( رحمه الله ) : ذهب
الأصحاب إلى أنّ المنفرد يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وقال الشيخ وأكثر الأصحاب :
ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ولا تساعده الأخبار ، وقال الأكثر : يسلّم الإمام واحدة إلى
القبلة ويومئ إلى اليمين بصفحة وجهه ، وقال ابن الجنيد : إذا كان الإمام في صف سلّم عن
جانبيه . وقال : المأموم يسلّم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلاّ فعن يمينه ويومئ
بصفحة الوجه ، انتهى موضع الحاجة . وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في أنّ عبارة المأموم
يسلّم عن الجانبين . . . إلى آخرها عن ابن الجنيد لا عن غيره من الأصحاب ، فراجع البحار :
ج 85 ص 297 .