تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى . واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البرّاج ، وكلّ ذلك منصوص . قلت : لم أقف على نصّ بالعموم ولا الخصوص لا في موضع الوفاق ولا في موضع الخلاف إلاّ قول الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) : « ولا تنشر أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتك » فتأمّل في دلالته . واستدلّ في « المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » على ضمّ الأصابع بخبر حمّاد وقد وصف صلاة أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه ( 5 ) . وأنت خبير بأنّ خبر حمّاد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلا عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع ، وقد صرّح فيه بالرفع في تكبير الركوع والسجود ولكنّه غير متضمّن أيضاً لضمّ الأصابع إلاّ أن يقال ذكر ذلك في صدر الرواية . قال : فقام أبو عبد الله ( عليه السلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه وقضية الاستصحاب بقاء ذلك إلى حال الرفع . وفي « البحار ( 6 ) » عن زيد النرسي في كتابه عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّه رُئي يصلّي فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبّاحة والوسطى والتي تليها وفرّج بينها وبين الخنصر . . . الحديث . وهو لا يصلح دليلا في المقام ، فالمدار على الإجماع والاستصحاب في الأصابع ويبقى الكلام في الإبهام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب كيفية الصلاة ح 3 ج 4 ص 675 . والمذكور فيه : « لا تشبّك أصابعك » والأمر سهل لأنّ المراد من مفهوميهما واحد . ( 2 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 269 س 24 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 121 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في القيام ج 3 ص 325 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 ج 4 ص 673 - 674 . ( 6 ) بحار الأنوار : في وصف الصلاة ج 84 ص 225 .