شرح
[ في استحباب التطابق بين الرفع والوضع وبين التكبير ]
فرع : في « المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) » من السنّة أن يرفع يديه عند ابتدائه بالتكبير
ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك ، قالا : لا نعرف فيه
خلافاً . وزاد في « المعتبر » أنّه قول علمائنا . وقالا : لأنّه لا يتحقّق رفعهما بالتكبير
إلاّ كذلك ، ذكرا ذلك في بحث الركوع . وفي « المفاتيح ( 3 ) » في المقام أنّ هذا هو
المشهور . قلت : في « الذكرى ( 4 ) » عن الكراجكي أنّ محلّ تكبير الركوع عند إرسال
اليدين بعد الرفع . وفي « التذكرة » قال ابن سنان رأيت الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) يرفع يديه
حيال وجهه حين استفتح . وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه
عند انتهائه . وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني يرفع ثمّ يكبّر عند الإرسال ، وهو
عبارة بعض علمائنا . وظاهر كلام الشافعي أنه يكبّر بين الرفع والإرسال ( 6 ) ، انتهى .
فرعٌ آخر : قال في « التذكرة ( 7 ) » : ويبسط كفّيه حال الرفع إجماعاً .
فرعٌ آخر : ظاهر كلام علمائنا الاتفاق على استحباب ضمّ الأصابع حين الرفع
عدا الإبهام فقد اختلفوا فيها ( فيه - خ ل ) ضمّاً وتفريقاً ، ففي « المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
والتذكرة ( 10 ) » عن الكاتب والمرتضى استحباب تفريق الإبهام وضمّ الباقي ،
ونقله في « الذكرى ( 11 ) » عن القاضي والعجلي ، قال : ولتكن الأصابع مضمومة ،
هامش
( 1 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 200 .
( 2 ) منتهى الطلب : في الركوع ج 1 ص 285 س 8 .
( 3 ) مفاتيح الشرايع : في أحكام تكبيرة الإحرام ج 2 ص 126 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 381 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 ج 4 ص 725 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 122 - 123 .
( 7 ) المصدر السابق : ص 120 .
( 8 ) المعتبر : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 156 .
( 9 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 269 س 21 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 121 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 259 - 260 .