شرح
ذلك . وفي « التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وغاية المراد ( 4 ) » انّه الأقرب . وفي
« التحرير ( 5 ) والنفلية » انّ ذلك مستحبّ ( 6 ) . وفي « الفوائد الملية » انّه أشهر ( 7 ) .
وفي « جامع الشرائع » يجب فيه نية الخروج ( 8 ) . وفي « الذكرى » إنّي لا أعلم له
موافقاً ( 9 ) . وفي « كشف اللثام » تبعاً « لجامع المقاصد » إن كان جزء لم يجب نيّة
الخروج به ولا نيّته كسائر أجزاء الصلاة ، وإن لم يكن له فوجهان ( 10 ) ، انتهى . لكنّه في
« جامع المقاصد » قال : إن لم يكن له جزء اتجه الوجوب ( 11 ) .
وفي « شرح المفاتيح » انّ الأخبار في غاية الظهور على عدم الوجوب ،
واستدلّ الموجب بأنّه من كلام الآدميين ولذا تبطل به الصلاة إذا وقع في أثنائها
عمداً ، فإذا لم يقترن بنية تصرّفه إلى التحليل كان مناقضاً وبأنّه يجب على الحاجّ
والمعتمر نية التحليل وهي كما ترى لكنّ الواجب قصد الامتثال والتعيين كما هو
الشأن في أجزاء الصلاة ( 12 ) ، انتهى ما في شرح المفاتيح .
وليعلم أنّ صاحب « إرشاد الجعفرية » اعترض على القائلين بأنّ الأحوط في
التسليم نية الوجوب بأنّه كيف يجوز لمن أقام الدليل على استحباب التسليم
الإغماض عن دليله المقتضي لذلك ومخالفة رأيه وينوي الوجوب ، ثمّ استظهر أنّه
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 41 س 26 .
( 2 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 297 س 30 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 247 .
( 4 ) غاية المراد : في التسليم ج 1 ص 160 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في التسليم ج 1 ص 41 س 27 .
( 6 ) النفلية : في سنن التسليم ص 123 .
( 7 ) الفوائد الملية : في سنن التسليم ص 223 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في التسليم ص 77 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 422 .
( 10 ) كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 130 .
( 11 ) جامع المقاصد : في التسليم ج 2 ص 328 .
( 12 ) مصابيح الظلام : في التسليم ج 2 ص 260 س 16 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .