ولو أسقط « الواو » في الثانية ( الثاني - خ ل ) أو اكتفى به أو أضاف
« الآل » أو « الرسول » إلى المضمر فالوجه الإجزاء .
شرح
والإرشاد ( 1 ) » حيث أطلق فيها إجزاء الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو ظاهر المنقول
عن الكاتب ( 2 ) . وفي « الخلاف والغنية » الإجماع على إجزاء الصلاة على
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفي « المبسوط » نفي الخلاف عنه .[ حكم إسقاط بعض صورة الصلاة أو الإضافة إليها ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أسقط « الواو » في الثانية
أو اكتفى به أو أضاف « الآل » أو « الرسول » إلى المضمر فالوجه
الإجزاء ) كما هو صريح « التذكرة ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) » وفخر الدين ( 5 ) كما نقله
عنه في الثاني . وكما هو ظاهر الأكثر ، لأنّهم إنّما أوجبوا الشهادتين والصلاتين ،
كما في « كشف اللثام ( 6 ) » . وفي « الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) » وغيرهما ( 9 ) الإجماع على
وجوب الشهادتين كما مرّ آنفاً .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في التشهّد ج 1 ص 256 .
( 2 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في التشهّد ج 3 ص 412 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج 3 ص 235 .
( 4 ) الظاهر أنّ نسبة الإجزاء مع هذه التغييرات إلى كشف الالتباس إمّا اشتباه من الشارح وإمّا
غلط وقع من النسّاخ ، فإنّ عبارة كشف الالتباس توافق النسبة الثانية التي سيذكرها الشارح
آنفاً فلعلّ اللفظ كان شيئاً آخر أو زيادة من أصله اشتباهاً وغلطاً ، راجع كشف الالتباس :
ص 129 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) نقله عنه الصيمري في كشف الالتباس ص 129 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 6 ) كشف اللثام : في التشهّد ج 4 ص 121 .
( 7 ) الخلاف : في التشهّد ج 1 ص 372 مسألة 131 .
( 8 ) غنية النزوع : في التشهّد ص 80 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج 3 ص 230 .