شرح
« الكفاية ( 1 ) » انّه أحوط .
وفي « التبصرة ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » انّ ذلك أقلّه لكن في الأخير لو أضاف « الآل » إلى
المضمر أجزأ . وفي « المقنعة ( 4 ) » وأدنى ما يجزي في التشهّد أن يقول المصلّي
« أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عبده ورسوله » ومثلها في خصوص
الصلاة عبارة « المراسم ( 5 ) » . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) » ولو قال : « صلّى الله على محمّد
وآله ، أو : صلّى الله عليه وآله ، أو : صلّى الله على رسوله وآله » فالأقرب الإجزاء
لحصول المعنى . وقال في « الذكرى ( 7 ) » : يمكن إجزاء « صلّى الله عليه وآله »
لحصول مسمّى الصلاة ، ويمكن اختصاصه بالضرورة ، قال : ويحمل عليه مضمر
سماعة ، انتهى .
والاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر « النهاية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
والوسيلة ( 11 ) والغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والنافع ( 15 ) والمعتبر ( 16 )
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في التشهّد ص 19 س 32 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في التشهّد ص 28 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج 3 ص 235 .
( 4 ) المقنعة : باب 10 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ص 107 .
( 5 ) المراسم : في كيفية الصلاة ص 72 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في التشهّد ج 1 ص 500 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج 3 ص 413 .
( 8 ) النهاية : باب القراءة في الصلاة ص 83 .
( 9 ) الخلاف : في التشهّد ج 1 ص 372 مسألة 131 .
( 10 ) المبسوط : في التشهّد ج 1 ص 115 .
( 11 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص 95 .
( 12 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 80 .
( 13 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 231 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في التشهّد ج 1 ص 88 .
( 15 ) المختصر النافع : في التشهّد ص 32 .
( 16 ) المعتبر : في التشهّد ج 1 ص 222 .