الفصل السابع : في التشهّد
ويجب في آخر الصلاة مطلقاً وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية .
شرح
( الفصل السابع في التشهّد )
هو تفعّل من الشهادة وهي عبارة عن الخبر القاطع لغةً كما في « المنتهى ( 1 )
وجامع المقاصد ( 2 ) وإرشاد الجعفرية ( 3 ) والروض ( 4 ) » وفي الثاني والثالث أنّه شرعاً
الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبيّ وآله صلّى الله عليهم أجمعين .
وفي « الروض » أنّه شرعاً الشهادة لله بالتوحيد ولمحمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالرسالة ، ويطلق
على ما يشمل الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تغليباً أو بالنقل . ونحوه قال في « الروضة ( 5 )
والمقاصد العلية ( 6 ) » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب في آخر الصلاة مطلقاً
وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية ) وجوب التشهّد في هذين الموضعين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في التشهّد ج 1 ص 292 س 4 .
( 2 ) جامع المقاصد : في التشهّد ج 2 ص 317 .
( 3 ) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص 107 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 4 ) روض الجنان : في التشهّد ص 277 س 29 .
( 5 ) الروضة البهية : في التشهد ج 1 ص 623 .
( 6 ) المقاصد العلية : في التشهّد ص 276 .